قانون جديد للحد من حرب «مفرقعات عاشوراء» بالسجن و الغرامة

الجديدة اكسبريس

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، قانونا جديدا لتقنين وتنظيم تداول المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.

كما توعد النص الجديد بالعقوبة ذاتها كل من يقوم بإدخال هذه المواد بـ«طريقة غير قانونية إلى التراب الوطني»، وكذا «كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية»

عن الجديدة اكسبريس

شاهد أيضاً

الأمن الوطني يساهم بـ5 ملايير سنتيم في صندوق زلزال الحوز

الجديدة إكسبريس ينهي قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأنه سيساهم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: !! المحتوى محمي