اخبار وطنية

التشهير الإلكتروني.. تعديلات قانونية لردع فبركة صور وفيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

الجديدة اكسبريس

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل السريع، إلى ساحة حرب، تستعمل فيها الخديعة، لتلفيق التهم والتشهير والإساءة، دون بيان أو حجج، بل في أحيان كثيرة تنتشر المعلومة المغلوطة والمسيئة إلى من تستهدفه، لتصل درجة العالمية، دون معرفة مصدرها.




كما استهدفت الوسائل الجديدة للتواصل الحياة الخاصة بشكل مقلق، لدرجة تسبب ذلك في مآس لأشخاص بل لأسر بكاملها.
ورغم أن القانون لم يكن قاصرا عن ملاحقة المتسببين في مثل هذه السلوكات الإجرامية، إلا أن المشرع تدخل مرة أخرى، في إطار التعديلات الجديدة التي مست القانون الجنائي، للتأكيد على نبذ المجتمع لتلك السلوكات، إذ منذ الأربعاء الماضي، دخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ وأصبحت بقوة نشرها ملزمة للجميع، مستهدفة حماية أكثر لخصوصية الأفراد سواء عبر المس بها من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم.

كما أقرنت هذه الإلزامية بعقوبات سجنية وغرامات مالية. وكان لزاما على المشرع الانتباه إلى خطورة الظاهرة وانعكاساتها السلبية، ليتدخل ويمنع نشر الصور والأشرطة الخاصة بالأفراد، دون الحصول على موافقتهم، ما يسيء لهم ويدخلهم تحت أضرار التشهير.

واستهدفت تعديلات الفصل 447 من القانون الجنائي، ردع هذه السلوكات التي تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير.


وهي التعديلات المرقمة على التوالي في الفصل نفسه ب ( 1-447 و 2-447 و 3-447)، التي وردت في القانون رقم 103.13 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية ودخلت حيز التنفيذ منذ 12  شتنبر الجاري.

وحسب الفصل  1-447 فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى مليوني سنتيم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط  أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

ويعاقب بالعقوبة نفسها، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته.


أما الفصل 2 – 447 فيعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مماثلة للفقرة الأولى، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.

ويعاقب الفصل 3 – 447 بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود، وفي حالة ارتكاب الجريمة من قبل الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: !! المحتوى محمي